فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتلف جزءًا من صيدٍ واندمل) أو تلف في يده جزءٌ منه ثم اندمل (وهو) أي: الصيد (ممتنع، وله مِثْلٌ) من النَّعم (ضَمِنَه) أي: الجزء (بمثله لحمًا من مِثْله) من النَّعم؛ لأن ما وجب ضمان جملته بالمِثْل وجب في بعضه مثله، كالمكيلات، والمشقَّة مدفوعة؛ لجواز عدوله إلى عدله طعامًا أو صيامًا، كما سبق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.