فصل الضرب الثاني
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٤١١ إلى ٧٬٤٣٥
-
١/٣٧٤١/٣٧٤
ما لا مثل له فيجب فيه قيمته مكانه وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام: كالأوز والحبارى والحجل والكبير من طير الماء والكركي وغير ذلك
-
وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو متمتع وله مثل ـ ضمنه بمثله لحما من مثله
-
وما لا مثل له ـ ما نقص من قيمته
-
وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ـ ضمنه
-
لا إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه
-
وإن رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ـ ضمنهما
-
فلو مضى المجروح قليلا ثم سقط على آخر ـ
-
وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله
-
١/٣٧٥١/٣٧٥
وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجرحه
-
وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه
-
إن اندمل غير ممتنع أو جرحه موحيا فعليه جزاء جميعه
-
وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد ـ من مباشرة أو سبب
-
وكذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها
-
وما جنته برجلها فضمان عليها وتقدم
-
وإن انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه: كالآدمي
-
وإن نصب شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد ـ ضمنه
-
وإن نصب شبكة ونحوها قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ـ لم يضمنه: كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه
-
وإن نتف ريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء عليه
-
فإن صار غير ممتنع: فكالجرح
-
وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا أو متسببا والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد
-
وإن كفروا بالصوم
-
إن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء عليها نصفين
-
وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه ـ هو الذي يقع فيه الفعل منهما معا أو جرحه أحدهما أو قتل الآخر منهما
-
فإن جرحه أحدهم أو قتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه وعلى القاتل جزاؤه مجروحا
-
وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد.