فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن انفلتت) الدابة (فأتلفت صيدًا، لم يضمنه، كالآدمي) إذا أتلفته إذن؛ لأن يده ليست عليها، إلا الضَّاريةَ، كما يأتي في الغصب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.