فمن أتلف منه شيئا، ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم في مثله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فمن أتلف منه) أي: من صيد حَرَمِ مكَّة (شيئًا، ولو كان المُتْلِف كافرًا، أو صغيرًا، أو عبدًا) لأن ضمانه كالمال، وهم يضمنونه (فعليه ما على المُحْرِم في مِثْلِه) نصَّ عليه ؛ لأنه كصيد الإحرام، ولاستوائهما في التحريم، فوجب أن يستويا في الجزاء،
٤٬٦٩٢
فإن كان الصيد مِثليًّا ضَمِنَه بمِثله، وإلا فبقيمته
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.