ويحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب صيد الحرمين ونباتهما] أي: حرم مكة والمدينة (يَحرمُ صيدُ حَرَمِ مكة على الحلال والمُحْرمِ) إجماعًا ؛ لما روى ابن عباس مرفوعًا أنه قال يوم فَتْحِ مكة:"إنَّ هذا البلدَ حرَّمَهُ الله يوم خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرْمةِ الله إلى يوم القيامةِ، لا يُخْتَلى خلاهَا، ولا يُعْضَدُ شَوْكها، ولا يُنَفّرُ صيدُهَا، ولا تُلتقطُ لُقَطتُها إلا مَنْ عَرَّفها، فقال العباس: إلا الإذْخِر؛ فإنَّهُ لقَينِهم (٢) وبُيُوتِهِم، قال: إلَّا الإذْخِر" متفق عليه .
وعُلم منه: أن مكة كانت حرامًا قبل إبراهيم، وعليه أكثر العلماء.
٤٬٦٩٠
وقيل: إنما حُرِّمت بسؤال إبراهيم،
٤٬٦٩١
وفي الصحيحين من غير وجه:"إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَهَا" أي: أظهر تحريمها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.