وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقا: إلا القمل فإنه لا يضمن ولا يكره قتله فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكمُ صيدِه) أي: حرم مكة (حُكمُ صَيْدِ الإحرامِ مطلقًا) أي: في التحريم، ووجوبِ الجزاء، وإجزاءِ الصوم، وتملكِه، وضمانه بالدلالة ونحوها، سواء كان الدالُّ في الحِلِّ أو الحرم،
٤٬٦٩٣
وقال القاضي: لا جزاء على الدالِّ إذا كان في الحِلِّ، والجزاء على المَدلول، فكلُّ ما يُضمن في الإحرام يُضمن في الحَرَم (إلا القملَ، فإنه لا يُضمن) في الحَرَم (ولا يُكره قَتْلُه فيه)
٤٬٦٩٤
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه حُرِّم في حقِّ المُحْرِم؛ لأجل الترفّه، وهو مباح في الحَرَم كالطِّيب ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.