فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٤٠الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٧٦ج ١ ص ٣٧٦

وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو بعض قوائمه فيه أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم: أصله في الحل أو أمسك طائر في الحل فهلك فراخه في الحرم: ضمنه لا أمه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رمى الحلالُ من الحِلِّ صيدًا في الحَرَم) كله (أو بعض قوائمه فيه) أي: في الحَرَم ضَمنه،

٤٬٦٩٥

وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه إن لم يكن قائمًا؛ تغليبًا لجانب الحظر،

٤٬٦٩٦

فإن كانت قوائمه الأربع بالحِلِّ، وهو قائم، ورأسه أو ذَنَبه بالحَرَم، لم يكن من صيد الحَرَم، كالشجرة إذا كانت بالحِلِّ، وأغصانها بالحَرَم (أو أرسل كلبه عليه) أي: على صيد الحَرَمِ فقتله، ضَمنه. (أو قتل صيدًا على غُصْنٍ في الحَرَم أصلُه) أي: الغصن (في الحِلِّ) ضمنه؛ لأن الهواء تابع للقرار، فهو من صيد الحرم. (أو أمسك طائرًا في الحِلِّ، فهَلَكَ فِراخُه)

٤٬٦٩٧

وكذا لو أمسك وحشًا، فهلك أولاده (في الحَرَم، ضَمنه) أي: المذكور؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا". وقد أجمعوا على تحريم صَيْدِ الحَرَم ، وهذا منه، ولأنه أتلف صيدًا حرميًّا، فضمنه، كما لو كان في الحَرَم. و (لا) يضمن (أمَّه) لأنه من صيد الحِلِّ، وهو حلال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.