ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن اعتبار بحالة الإصابة
كشاف القناعالبهوتي
(ولو رَمى المُحرمُ صيدًا، ثم حَلَّ قيل الإصابة، لم يضمن) الصيد (اعتبارًا بحالة الإصابة. وإنْ قَتَل) الحلال
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.