وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل: أصله في الحرم أو أمسك حمامته في الحرم فهلك فراخها في الحل ـ لم يضمن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(من الحرم صيدًا في الحِلِّ بسهمه أو كلبِه) فلا جزاء فيه؛ لأنه ليس من صَيْدِ الحرم، فليس معصومًا. (أو) قتل (صيدًا على غُصْنٍ في الحِلِّ، أصلُه في الحَرَم) فلا جزاء فيه؛ لتبعية الهواء للقرار، وقراره حِلٌّ، فلا يكون صيده معصومًا. (أو أمسك حمامةً) مثلًا (في الحَرَم، فهلَك فِراخُها في الحِلِّ، لم يضمن) لأن الأصل الإباحة، وليس من صيد الحَرَم, فليس بمعصوم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.