وإن كان الصيد والصائد في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الصيدُ والصائدُ) له (في الحِلِّ، فرماه بسهمه، أو أرسل كلبَه عليه) في الحِلِّ (فدخل الحَرَم، ثم خَرج فقتله في الحِلِّ، فلا جزاء فيه) لأنه ليس بحَرَمي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.