فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(حتى ما فيه مضرَّة، كشوك، وعَوسج) والعَوسج، بفتح العين والسين المهملتين: نبت معروف ذو شوك؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا".

٤٬٧٠٠

وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم ما فيه مضرَّة كشوك وعَوسج؛ لأنه مؤذٍ بطبعه، كالسِّباع، ذكره في "المبدع". (و) يَحرم قَطْعُ (حشيش) الحَرَم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُختَلى خَلَاهَا" (حتى شوكٍ وورق وسواك، ونحوه) لعموم ما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.