وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم ـ لم يضمن ولا يؤكل كما لو ضمنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أرسل كلبَه من الحِلِّ على صيدٍ في الحلِّ، فقَتَله أو غيره في الحَرَم، أو فَعَل ذلك بسهمه، بأن شَطَح السهم فدخل الحَرَم، لم يضمن) لأنه لم يرسله على صيدٍ بالحَرَم، بل دخل باختياره، أشبه ما لو استرسل بنفسه،
٤٬٦٩٨
وكذا شطوح السهم بغير اختياره. (ولا يؤكل) صيد وُجِدَ سبب موته بالحَرَم،
٤٬٦٩٩
وإن لم يضمن (كما لو ضَمنه. ولو جَرَحَ) مُحِلٌّ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.