فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال) الإمام (أحمد (١) : لا يخرج من تراب الحَرَم، ولا يدخل إليه من الحِل) كذلك قال ابن عُمر، وابن عباس . (ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحِلِّ، والخروج أشدّ، يعني: في الكراهة) واقتصر في "الشرح" على الكراهة.

٤٬٧٠٨

وقال بعض أصحابنا: يُكره إخراجه إلى الحِلِّ،

٤٬٧٠٩

وفي إدخاله في الحرم روايتان .

وفى "الفصول": يُكره في تراب المسجد كتراب الحَرَم.

وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد انتفاعًا بالموقوف في غير جهته،

٤٬٧١٠

ولهذا قال أحمد : فإن أراد أن يستشفي بطِيْب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليها طيبًا من عنده، ثم يأخذه .

٤٬٧١١

قال في "المنتهى": لا وضع الحصى بالمساجد، أي: لا يُكره،

٤٬٧١٢

ويَحرم إخراج ترابها، وطِيبها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.