قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ولا يخرج من حجار مكة إلى الحل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال) الإمام (أحمد (١) : لا يخرج من تراب الحَرَم، ولا يدخل إليه من الحِل) كذلك قال ابن عُمر، وابن عباس . (ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحِلِّ، والخروج أشدّ، يعني: في الكراهة) واقتصر في "الشرح" على الكراهة.
٤٬٧٠٨
وقال بعض أصحابنا: يُكره إخراجه إلى الحِلِّ،
٤٬٧٠٩
وفي إدخاله في الحرم روايتان .
وفى "الفصول": يُكره في تراب المسجد كتراب الحَرَم.
وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد انتفاعًا بالموقوف في غير جهته،
٤٬٧١٠
ولهذا قال أحمد : فإن أراد أن يستشفي بطِيْب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليها طيبًا من عنده، ثم يأخذه .
٤٬٧١١
قال في "المنتهى": لا وضع الحصى بالمساجد، أي: لا يُكره،
٤٬٧١٢
ويَحرم إخراج ترابها، وطِيبها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.