قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ولا يخرج من حجار مكة إلى الحل
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(قال) الإمام (أحمد (١) : لا يخرج من تراب الحَرَم، ولا يدخل إليه من الحِل) كذلك قال ابن عُمر، وابن عباس . (ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحِلِّ، والخروج أشدّ، يعني: في الكراهة) واقتصر في "الشرح" على الكراهة.
4,708
وقال بعض أصحابنا: يُكره إخراجه إلى الحِلِّ،
4,709
وفي إدخاله في الحرم روايتان .
وفى "الفصول": يُكره في تراب المسجد كتراب الحَرَم.
وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد انتفاعًا بالموقوف في غير جهته،
4,710
ولهذا قال أحمد : فإن أراد أن يستشفي بطِيْب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليها طيبًا من عنده، ثم يأخذه .
4,711
قال في "المنتهى": لا وضع الحصى بالمساجد، أي: لا يُكره،
4,712
ويَحرم إخراج ترابها، وطِيبها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.