Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(قال) الإمام (أحمد (١) : لا يخرج من تراب الحَرَم، ولا يدخل إليه من الحِل) كذلك قال ابن عُمر، وابن عباس . (ولا يخرج من حجارة مكَّة إلى الحِلِّ، والخروج أشدّ، يعني: في الكراهة) واقتصر في "الشرح" على الكراهة.

4,708

وقال بعض أصحابنا: يُكره إخراجه إلى الحِلِّ،

4,709

وفي إدخاله في الحرم روايتان .

وفى "الفصول": يُكره في تراب المسجد كتراب الحَرَم.

وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد انتفاعًا بالموقوف في غير جهته،

4,710

ولهذا قال أحمد : فإن أراد أن يستشفي بطِيْب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليها طيبًا من عنده، ثم يأخذه .

4,711

قال في "المنتهى": لا وضع الحصى بالمساجد، أي: لا يُكره،

4,712

ويَحرم إخراج ترابها، وطِيبها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.