ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره: وهو واد بالطائف.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يحرم على المحِلِّ صيد وَجٍّ وشجره) وحشيشه (وهو واد بالطائف) كغيره من الحِلِّ.
٤٬٧٣٧
وأما حديث محمد بن عبد الله بن سنان ، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه مرفوعًا:"إن صيد وَجٍّ وعضاهه حَرَمٌ محرَّمٌ لله" رواه أحمد وأبو داود ، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا، فقد ضعفه أحمد .
٤٬٧٣٨
وقال أبو حاتم في محمد: ليس بقوي، في حديثه نظر.
٤٬٧٣٩
وقال البخاري : لا يتابع عليه.
٤٬٧٤٠
وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح حديثه . وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.