ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش: غير راكب وحامل معذور ونفساء ومحرم من مكة أو من قربها فلا يسن هو ولا الإضطباع لهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويطوفُ سبعًا، يَرْمُل في الثلاثة الأُوَل منها ماشٍ) لما تقدم من حديث جابر ،
٤٬٧٥٧
وكذلك رواه ابن عُمر وابن عبَّاس متفق عليهما.
٤٬٧٥٨
وقال ابن عباس:"رَمَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في عُمَرِه كلها وفي حجِّه، وأبو بكر، وعُمر، وعثمان، والخلفاء من بعده" رواه أحمد .
٤٬٧٥٩
وإن كان أصل الرَّمَل لإظهار الجَلَد للمشركين، فبقي الحُكْم بعد زوال عِلَّته؛ لما تقدم (غيرَ راكبٍ، و) غيرَ (حاملِ معذورٍ، و) غيرَ (نساءٍ، و) غيرَ (مُحْرِم من مكَّة، أو من قُرْبها، فلا يُسنُّ هو) أي: الرَّمَل (ولا الاضطباع لهم) لعدم وجود المعنى الذي لأجله شُرِعا ، وهو أظهار الجَلَد والقوة لأهل البلد. وكان ابنُ عُمر إذا أحرم من مكَّة لم يَرْمُل .
٤٬٧٦٠
ومن لا يُشرع له الرَّمَل لا يُشرع له الاضطباع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.