فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٣٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٨٢ج ١ ص ٣٨٢

وإن طاف منسكا: بأن جعل البيت عن يمينه أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة بفتح الذال: وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع ـ لم يجزئه لأنه منها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طاف منكِّسًا، بأن جعل البيت عن يمينه) لم يجزئه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذوا عنِّي مناسككم" ، وقد جعل البيت في طوافه على يساره.

٤٬٧٦٤

وكذا لو طاف القَهْقَرى (أو) طاف (على جدار الحِجْر) بكسر الحاء المهملة، لم يجزئه؛ لقوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} والحِجْر منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة:"هو من البيت" رواه مسلم .

٤٬٧٦٥

فمن لم يطف به لم يُعتدَّ بطوافه. (أو) طاف على (شاذَرْوَان الكعبة، بفتح الذَّال) المعجمة (وهو القَدْرُ الذي تُرِكَ خارجًا عن عَرْض الجدار مرتفعًا عن الأرض قَدْرَ ثُلثي ذراع) لم يجزئه (لأنه) أي: الشاذَرْوَان (منها) أي: من الكعبة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.