فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا فرغ من السعي، فإن كان متمتعًا بلا هدي) أي: ليس معه هدي (حلق أو قصَّر من جميع شعره، وقد حَلَّ، ولو كان ملبِّدًا رأسه، فَيَستبيحُ جميعَ محظوراتِ الإحرام، والأفضلُ هنا التَّقصيرُ؛ ليتوفَّرَ الحَلْقُ للحجِّ. ولا يُسنُّ تأخير التحلُّلِ) لحديث ابن عمر قال: "تمتعَ الناسُ مع رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعُمرَة إلى الحجِّ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكَّةَ، قال: من كان معَهُ هدْيٌ، فإنه لا يحلُّ من شيءٍ حرم منه، حتى يقضي حجّهُ،

٤٬٧٨٠

ومن لم يكن معه هديٌ، فَلْيطُفْ بالبيت وبالصَّفا والمروَة، وليقَصِّرْ وليَحْلِلْ". متفق عليه .

٤٬٧٨١

فإن ترك التقصير والحَلْقَ فعليه دَمٌ.

٤٬٧٨٢

فإن وطئ قبله، فعمرتُه صحيحة، وعليه دَمٌ، رُوي عن ابن عباس ، ذكره في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.