فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم يؤذن) للصلاة (فلا بأس) أي: لا كراهة، قال أحمد : لأن كلًّا يُروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والأذان أَولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.