فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الأولَ، وقال) الموفق: (لا نعلمُ أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك) بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وأُقيمت الصلاةُ، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد؛ ولأنه لم يُنقل عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه الذين تمتَّعوا معه في حَجّة الوداع، ولا أمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أحدًا. وحديث عائشة دليلٌ على هذا، فإنها قالت:"طَافُوا طَوَافًا واحدًا بعد أن رجعوا من منى لحجهم".

وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافًا آخر،

٤٬٨٥١

ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلَّت بذِكْرِ طوافِ الزيارة الذي هو رُكن الحَجِّ لا يَتمُّ إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه، وعلى كل حال، فما ذكرت إلا طوافًا واحدًا،

٤٬٨٥٢

فمن أين يستدل به على طوافين؟!

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.