فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن خَرَج قبله) أي: قبل الوداع (فعليه الرُّجوع إليه) أي: إلى الوداع (لفعله، إن كان قريبًا) دون مسافة القصر (ولم يخفْ على نَفْسٍ، أو مال (٢) ، أو فوات رُفقته، أو غير ذلك) من الأعذار. (ولا شيء عليه إذا رَجَع) قريبًا، سواء كان ممن له عُذر يسقط عنه الرُّجوع أو لا؛ لأن الدم لم يستقر عليه؛ لكونه في حكم الحاضر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.