فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يمكنه الرُّجوعُ) لعذر مما تقدَّم أو لغيره (أو أمكنه) الرُّجوع للوداع (ولم يرجع، أو بعد مسافة قَصْرٍ) عن مكة (فعليه دَمٌ، رجع) إلى مكة وطاف للوداع (أو لا) لأنه قد استقرَّ عليه ببلوغه مسافة القصر، فلم يسقط برجوعه، كمن تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم أحرم، ثم رجع إلى الميقات. (وسواء تَرَكَه) أي: طواف الوداع (عمدًا، أو خطأ، أو نسيانًا) لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحجِّ، فاستوى عمده وخطؤه، والمعذور وغيره، كسائر واجبات الحجِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.