فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس أن يعتمر في السنة مِرارًا) رُوي عن عليٍّ وابن عُمر وابن عباس وأنس وعائشة ؛ لأن عائشة اعتمرت في شهر مرَّتين بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عُمرة مع قِرانها، وعُمرة بعد حَجِّها .

٤٬٩٠١

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "العمْرَةُ إلى العُمْرة كفَّارةٌ لما بينهما" متفق عليه .

٤٬٩٠٢

وقال عليٌّ:"في كُلِّ شَهْرٍ مَرَّة", وكان أنس "إذا حَمَّمَ (٣) رَأسُهُ خَرَجَ فاعْتَمَرَ". رواهما الشافعي في "مسنده".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.