وتباح كل وقت فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُباح) العُمْرة (كلَّ وَقْتٍ) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها (فلا يُكره الإحرام بها يوم عَرفة، و) لا يوم (النَّحْر، و) لا أيام (التشريق) لأن الأصل الإباحة، ولا دليل على الكراهة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.