ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيُعتبر كونُه من أهله) .
٤٬٩١٤
وقال الآجري: يلزمه علم خطب الحجِّ والعمل بها.
٤٬٩١٥
قال الشيخ تقي الدين : ومَنْ جرد معهم، وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق، أُبيح له، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا اختلاف.
٤٬٩١٦
ويلزم المعطي بذل ما أمر به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.