فصل أركان الحج
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٨٦٩ إلى ٧٬٩٠٠
-
١/٣٩٧١/٣٩٧
الوقوف بعرفة
-
وطواف الزيارة
-
والسعي
-
والإحرام وهو النية
-
وواجباتها سبعة: الإحرام من الميقات
-
والوقوف بعرفة إلى الليل
-
والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصفه
-
١/٣٩٨١/٣٩٨
والمبيت بمنى
-
والرمي مرتبا
-
والحلاق أو التقصير
-
وطواف الوداع
-
قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة
-
وما عداهن سنن
-
وأركان العمرة: الإحرام
-
والطواف
-
السعي
-
وواجباتها: الإحرام من الحل
-
والحلق أو التقصير
-
فمن ترك ركنا أو النية له لم يتم نسكه إلا به
-
لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف
-
ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم
-
فإنه عدمه فكصوم ممتعة وإلا طعام عنه على ما تقدم
-
ومن ترك سنة فلا شيء عليه
-
قال ابن عقيل: وتكره تسمية من لم يحج: صرورة لأنه اسم جاهلي
-
وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على ألا يعود
-
ويعتبر في ولاية تسيير الحاج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية
-
وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح
-
ويلزمهم طاعته في ذلك
-
ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله
-
وشهر السلاح عند قدوم تبوك ـ بدعة زاد الشيخ محرمة
-
وقال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل
-
ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا.