فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال (١) : ومن اعتقد أن الحجَّ يُسقِط ما عليه من الصلاة والزكاة، فإنه يُستتابُ بعد تعريفه إن كان جاهلًا،

٤٬٩١٩

فإن تابَ، وإلا قُتِل، ولا يَسقطُ حَقُّ الآدميِّ من مالٍ، أو عِرْض، أو دمٍ بالحجِّ إجماعًا). انتهى.

٤٬٩٢٠

وقال الدَّميري في الحديث الصحيح "من حَجَّ فلم يرفُثْ ولم يَفْسُقْ خرجَ من ذنوبِهِ كيوم ولدته أمهُ": وهو مخصوص بالمعاصي المتعلِّقة بحقوق الله تعالى خاصَّة، دون العباد، ولا يُسقِط الحقوق أنفسها،

٤٬٩٢١

فمن كان عليه صلاة أو كفَّارة ونحوها من حقوق الله تعالى, لا تسقط عنه؛ لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنب تأخيرها، فنَفْس التأخير يسقط بالحجِّ, لا هي نفسها،

٤٬٩٢٢

فلو أخَّرها بعده، تجدد إثمٌ آخر، فالحجُّ المبرور يُسقِط إثم المخالفة لا الحقوق. قاله في "المواهب". [باب الفوات والإحصار] (الفوات) مصدر: فاته، يفوته، فواتًا، وفوتًا، وهو

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.