فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز بلّ التراب به) أي: بالماء النجس (وجعله) أي: التراب (طينًا يطين به ما لا يصلى عليه) ؛ لأنه لا يتعدى تنجيسه.

١٥٣

ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.