فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه القضاءُ، ولو) كان الحجُّ الفائت (نَفْلًا) لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فاتهُ عرفَاتُ فقد فاتَه الحجُّ، وليتحلّلْ بعُمرة وعليه الحجُّ من قَابِلٍ". وعمومه شاملٌ للفَرْض والنفل،

٤٬٩٢٦

وكذا ما سبق عن عُمر ، ولأن الحَجَّ يلزم بالشروع فيه، فيصير كالمنذور،

٤٬٩٢٧

بخلاف سائر التطوُّعات.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجُّ مرة" فالمراد به الواجب بأصل الشرع، وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه، كالمنذور.

٤٬٩٢٨

وأما المُحْصَر فإنه غير منسوب إلى تفريط،

٤٬٩٢٩

بخلاف من فاته الحج، ومحله إن لم يشترط أن محِلِّي حيث حبستني،

٤٬٩٣٠

فإن اشترط فلا قضاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.