وإن وثق والخفارة كثيرة فكذلك بل يكره بذلها إن كان العدو كافرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وُثِقَ) بأمانه (والخَفارة كثيرة، فكذلك) لا يجب بَذْلُها؛ للضَّرر (بل يُكره بَذْلُها) أي: الخَفَارة (إن كان العدوُّ كافرًا) لما فيه من الذل والهوان، وتقوية الكفَّار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.