فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) الخَفَارة (يسيرة، فقياس المذهب وجوب بَذْلِه) أي: مال الخَفَارة، قاله الموفَّق والشارح، وصحَّحه في "تصحيح الفروع"؛ لأنه ضررٌ يسير، كماءِ الوضوء.

٤٬٩٥١

وقال جماعةٌ من الأصحاب: لا يجب بَذْل خَفَارة بحال، كما في ابتداء الحجِّ لا يلزمه إذا لم يجد طريقًا آمنًا من غير خَفَارة.

٤٬٩٥٢

وفي "المنتهى": يُباح تحلُّل لحاجة قتال أو بَذْل مال لا يسيرٍ لمسلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.