فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا قضاء على مُحْصَرٍ إن كان) حَجُّه (نَفْلًا) لظاهر الآية، وذكر في "الإنصاف" أنه المذهب، وقيَّده في "المستوعب"، و"المنتهى" بما إذا تحلَّل قبل فوات الحَجِّ. ومفهومهما: أنه لو تحلَّل بعد فوات الحَجِّ يلزمه القضاء، وهو إحدى روايتين أطلقهما في "الشرح" وغيره. وهو ظاهر كلامه أول الباب.

٤٬٩٥٥

وإن زال الحصر بعد تحلُّله وأمكنه فِعْلُ الحجِّ الواجب في ذلك العام، لزمه فِعْلُه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.