ولو نوى التحلل قبل ذبح هدي أو صوم ورفض إحرامه لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو نوى) المُحْصَر (التحلُّل قبل ذَبْحِ هدي) إن وجده (أو) قبل (صوم) إن عدم الهدي (ورفضَ (١) إحرامَه، لم يَحِلَّ، ولزمه دَمٌ؛ لتحلُّله، ولكل محظُور فَعَله بعده) أي: بعد التحلُّل، هكذا في "المقنع".
٤٬٩٥٣
قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقدَّمه في "الفروع".
٤٬٩٥٤
وقيل: لا يلزمه دم لذلك، جزم به في "المغني" و"الشرح". انتهى.
وسبق في كلام المصنف تبعًا لما صحَّحه في "الإنصاف" - أيضًا - في باب الإحرام : أنه لا شيء عليه؛ لرفض إحرامه؛ لأنه مجرَّد نيَّة، فانظر: هل هما مسألتان، فيُحمل التحلُّل هنا على لُبْس المخيط مثلًا، أو مسألة واحدة، تَنَاقَضَ التصحيحُ فيها؟! .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.