فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(عُمْرة، ولا شيء عليه) لأن قَلْبَ الحجِّ إلى العُمْرة مباح بلا حَصْر, فمعه أَولى.

٤٬٩٥٦

فإن كان قد طاف وسعى للقُدُوم، ثم أُحصِر, أو مرض، أو فاته الحج تحلَّل بطواف وسعي آخرين؛ لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العُمْرة، ولا سعيها، وليس عليه أن يجدد إحرامًا في الأصح، قاله في "شرح المنتهى".

٤٬٩٥٧

ومن حُصِر عن طواف الإفاضة، وقد رمى وحلق، لم يتحلَّل حتى يطوف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.