فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أحصر بمرضٍ، أو ذهاب نفقة (١) لم يكن له التحلُّل, وهو على إحرامه، حتى يقدِرَ على البيت) لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها, ولا التخلُّص من الأذى الذي به،

٤٬٩٥٨

بخلاف حَصْر العدو.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "دخَلَ على ضُباعةَ بنتِ الزبيرِ ققالت: إنِّي أريدُ الحجَّ وأنا شَاكيةٌ، فقال: حجِّي واشْترطي أن مَحلِّي حيث حبَسْتَني"

٤٬٩٥٩

فلو كان المرضُ يبيح التحلُّل ما احتاجت إلى شَرْطٍ.

وحديث:"من كُسِرَ، أو عَرَجَ فقد حَلَّ" متروك الظَّاهر،

٤٬٩٦٠

فإن مجرَّد الكسر والعرج لا يصير به حلالًا،

٤٬٩٦١

فإن حملوه على أنه أُبيح له التحلُّل، حملناه على ما إذا اشترط الحِلّ، على أن في الحديث كلامًا لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.