فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن حَلَّ) من الحجِّ الفاسد (ثم زال الحَصْرُ وفي الوقت سعة) للقضاء (فله أن يقضي في ذلك العام) ذكره في "الإنصاف" وغيره؛ ولعل المراد: يجب؛ لوجوب القضاء على الفور، كما تقدم ، وإنما قالوه في مقابلة المنع، وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه الحَجَّ في غير هذه المسألة، قاله الموفّق والشارح وجماعة.

٤٬٩٦٤

ولا يصح ممن أحرم بالحجِّ، ووقف بعرفة، ثم طاف، وسعى، ورَمَى جَمْرة العقبة، وحَلَق في نصف الليل الثاني، أن يُحرِم بحجَّة أخرى، ويقف بعرفة قبل الفجر؛ لأن رمي أيام التشريق عمل واجبٌ بالإحرام السابق، فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره، هذا معنى كلام القاضي.

وسلم الإجماع على أنه لا يجوز فِعْل حَجَّتين في عام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.