فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قَرْن) بواحد من هذه؛ لحديث علي قال: "أمَرنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَسْتَشْرِفَ العينَ والأُذنَ،

٤٬٩٨٦

وأن لا نضحِّيَ بمقابلةٍ، ولا مدابرَةٍ، ولا خرْقَاءَ، ولا شَرْقاءَ. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابَلةُ؟ قال: يقطع طرف الأُذنِ،

٤٬٩٨٧

قلتُ: فما المدابرةُ؟ قال: يقطعُ من مؤخَّرِ الأُذنِ،

٤٬٩٨٨

قلت: فما الخرْقَاءُ؟ قال: تُشَقُّ الأُذُن .

٤٬٩٨٩

قلت: فما الشرقَاءُ؟ قال: تشقُّ أذُنها للسّمَةِ" (٢) رواه أبو داود (٣) .

٤٬٩٩٠

وقال القاضي: الخَرْقاء: التي قد انتقبت أذنها. والشرقاء: التي تشق أذنها، وتبقى كالشاختين (٤) . وهذا نهي تنزيه، ويحصُل الإجزاء بها؛ لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.