وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وكَّل من يصحُّ ذبحه، ولو ذِميًّا) كتابيًّا أبواه كتابيان (جاز, ومسلمٌ أفضل) من ذِمي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "استنابَ عليًّا في نَحْر ما بَقِي من بُدْنِهِ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.