فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجزئ) ذَبْح ما ذُكر (في ليلتهما) أي: ليلة يومي الشريق الأولين؛ لأن الليل زمن يصحُّ فيه الرَّمي، أي: في الجملة، كالسُّقاة والرُّعاة، وداخل في مدة الذبح، فجاز فيه، كالأيام (مع الكراهة) للخروج من الخلاف. وظاهر "المنتهى": لا يكره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.