فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: لمن عيَّن هَديًا أو أُضحية (الركوب لحاجة فقط، بلا ضرر) قال أحمد : لا يركبها إلا عند الضرورة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اركَبْهَا بالمعروفِ؛ إذا ألجِئْتَ إليها، حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". رواه أبو داود ، ولأنه تعلَّق بها حق المساكين، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، كملكهم،

٥٬٠١٠

فإن تضررت بركوبه لم يجز؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.