وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق بهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله أن ينتفع بجلدها، وجُلِّها (٢) )
٥٬٠١٥
قال في "الشرح": لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها، وجِلالها، لأن الجلد جزء منها، فجاز للمضحي الانتفاع به كاللحم، وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما، ويصليان عليه .
وعن عائشة قالت:"قلتُ: يا رسولَ اللهِ، قد كانوا ينتفِعُونَ من ضحايَاهُمْ يحملون منها الودكَ، ويتَّخذُون منها الأسْقيةَ، قال: وما ذاك؟ قالت: نَهَيْتَ عن إمساكِ لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال: إنَّما نَهَيْتُكم؛ للدّافَةِ (٤) التي دفَّتْ، فكلوا، وتزَوَّدُوا وتصَدَّقُوا" - حديث صحيح - ولأنه انتفاع به، فجاز كلحمها (أو يتصدَّق بهما) أي: بالجلد، والجلِّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.