وان تعيب هو أو أضحية ذبحه وأجزأه إن كان واجبا بنفس التعيين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تعيَّب هو) أي: الهَدْي (أو) تعيَّبت (أُضحية) بغير فِعله، (ذبحه) أي: ما ذكر من الهَدْي أو الأضحية (وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين) بأن قال ابتداء: هذا هَدْي أو أُضحية، ولم يكن عن شيء في ذِمته؛ لما روى أبو سعيد قال:"ابْتعنَا كبشًا نضَحِّي به فأصاب الذئب من أليته، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرنا أن نضحّيَ به" رواه ابن ماجه ، ولأنها أمانة عنده، فلم يضمن تعيُّبها، ولم يمنع من الإجزاء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.