فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إن كان واجبًا قبل التعيين بأن)

٥٬٠٢٩

- وفي نسخ : "فإن"، لكن الأُولى أَوْلى - (عيَّنه عن واجب في الذِّمة، كالفِدية والمنذور في الذِّمة) وتعيَّب عنده عيبًا يمنع الإجزاء (لم يجزئه) لأن الواجب في ذِمته دم صحيح، فلا يجزئ عنه دم معيب، والوجوب متعلِّق بالذمة، كالدَّين به رهن ويتلف، لا يسقط بذلك (وعليه بدله) أي: بدل ما عيَّنه عن الواجب في ذِمته (كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه.

٥٬٠٣٠

ولو كان) ما عيَّنه عما في ذِمته (زائدًا عما في ذمته) كما لو كان الذي في ذِمته شاة، فعيَّن عنها بدنة أو بقرة فتعيبت، يلزمه بدنة أو بقرة نظير التي عيَّنها.

٥٬٠٣١

وإن كان بغير تفريطه ففي "المغني": لا يلزمه أكثر مما كان في ذِمته؛ لأن الزيادة وجبت بتعيينه، وقد تلفت بغير تفريط فسقطت، كما لو عيَّن هَدْيًا تطوعًا ثم تلف، قاله في القاعدة الحادية والثلاثين ، ومعناه في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.