يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن كقوله من شاء اقتطع أو بالتخلية بينهم وبينه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
أي: المالك: (من شاء اقتطع، أو بالتخلية بينهم وبينه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نحر خمسَ بدَنَاتٍ وقال: من شاءَ فَليقتَطِع" وقال لسائق البدن: "اصْبغْ نعلَها في دَمِهَا، واضْرِبْ به صَفْحَتها". وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك من غير لفظ، وإلا، لم يكن مفيدًا.
فصل (سَوْق الهدي) من الحلِّ (مسنون) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، فساق في حجته مائة بَدَنة ، وكان يبعث بهديه وهو بالمدينة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.