ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر
الشروح عليها
(ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأُضحية (فدخل العشر، حَرُم عليه وعلى من يضحي عنه أخذُ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح، ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر) لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخلَ العشْرُ وأرَادَ أحدُكم أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَأخُذْ من شَعْرِه، ولا من أظفاره شيئًا حتى يُضَحِّي" رواه مسلم ،
وفي رواية له: "ولا من بشره" (١) .
وأما حديث عائشة: "كنت أفتلُ قلائِدَ هَدْي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُقَلِّدُهَا بِيَده، ثم يَبْعَثُ بها،
ولا يحرمُ عليه شيءٌ: أحلَّه الله له، حتى يَنْحَرَ الهَدْيَ" متفق عليه ، أُجيب عنه بأنه في إرسال الهَدْي لا في التضحية.
وأيضًا: فحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة خاص، فيُحمل العام عليه.
وأيضًا: فحديث أم سلمة من قوله، وحديث عائشة من فِعْله، وقوله مقدَّم على فِعْله؛ لاحتمال الخصوصية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.