ولا يعق غير الأب ولا المولود عن نفسه إذا كبر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يَعُقُّ غير الأب) قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وعن الحنابلة يتعيَّن الأب، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع. انتهى.
٥٬٠٦٤
قلت: وما تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين ؛ فلأنه أَولى بالمؤمنين من أنفسهم. (ولا) يَعقُّ (المولود عن نفسه إذا كبر) نصَّ عليه ؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.