ويجوز ذبحها قبل السابع ولا يجوز قبل الولادة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز ذبحها قبل السابع) قال في "تحفة المودود في أحكام المولود": والظاهر أن التقييد بذلك، أي: بالسابع ونحوه، استحباب، وإلا
٥٬٠٦٧
فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر، أو ما بعده أجزأت. والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. (ولا تجزئ قبل الولادة) كالكفَّارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.