فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحكمها) أي: العقيقة (حكم الأُضحية في أكثر أحكامها، كالأكل، والهدية، والصدقة)

٥٬٠٩٤

قال في رواية الحارث ، وصالح ابنه : يأكل، ويطعم جيرانه.

٥٬٠٩٥

وقال له ابنه عبد الله : كم يقسم من العقيقة؟ قال: ما أحَبَّ.

٥٬٠٩٦

وقال الميموني : سألت أبا عبد الله: يؤكل من العقيقة؟ فال: نعم يؤكل منها.

٥٬٠٩٧

قلت: كم؟ قال: لا أدري،

٥٬٠٩٨

أما الأضاحي، فحديث ابن مسعود ، وابن عمر ، ثم قال لي: ولكن العقيقة يؤكل منها،

٥٬٠٩٩

قلت: يشبهها في كل الأُضحية؟ قال: نعم، يؤكل منها. (والضمان) إذا أتلفها، أو أمسك اللحم حتى أنتن، ولم ينتفع به (والولدِ) فيُذبَح معها (واللبنِ، والصوفِ) ، أو الشعر، أو الوبر، فتُستحبُّ الصدقة به (والذَّكاةِ) فلا يجزئ إخراجها حيَّة (والركوبِ، وما يجوز من الحيوان، وغير ذلك) مما تقدم في الهَدْي والأُضحية، كاستحباب استحسانها واستسمانها،

٥٬١٠٠

وأن أفضل ألوانها البياض؛ لاشتراكهما في تعلق حق الفقراء بهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.