فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُباع جلدها، ورأسها، وسواقطُها، ويُتصدَّق بثمنها، بخلاف الأُضحية؛ لأن الأُضحية أدخل منها في التعبُّد) .

والذَّكَر أفضل في العقيقة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عَقَّ عن الحسن والحُسينِ بكَبْشٍ كَبْشٍ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.