ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُباع جلدها، ورأسها، وسواقطُها، ويُتصدَّق بثمنها، بخلاف الأُضحية؛ لأن الأُضحية أدخل منها في التعبُّد) .
والذَّكَر أفضل في العقيقة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عَقَّ عن الحسن والحُسينِ بكَبْشٍ كَبْشٍ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.