ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه لا إلى غير مخوف كأهل الثغر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره لغير أهل الثغر نَقْل أهله من الذرية والنساء إليه) أي: إلى الثغر إن كان مخوفًا؛ لقول عمر:"لا تُنْزلُوا المسلمِينَ خِيفَةَ (٢) البحر" رواه الأثرم .
٥٬١٤٩
وقال أحمد : كيف لا أخاف الإثم، وهو يعرِّض ذريته للمشركين.
و (لا) يكره نقل أهله (إلى غير مخوف) للأمن (كأهل الثغر) أي: كإقامة أهل الثغر بأهليهم، فلا تُكره؛ لأنه لا بد لهم من السُّكنى بأهليهم، وإلا؛ لخربت الثغور وتعطلت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.